II. Prosedur Pengangkatan Amil Zakat [1]
- Pengangkatan amil dilakukan dengan lafal-lafal yang mengesahkan
wilayah (kekuasaan)
- Muwalli (Pemimpin tertinggi
negara atau pejabat pembantunya) mengetahui bahwa Muwalla (calon amil zakat) memenuhi syarat
diangkat sebagai amil.
- Dalam pengangkatannya disebutkan tugas amil zakat adalah
menangani urusan zakat.
- Dalam pengangkatannya disebutkan wilayah kerjanya.
- Diangkat secara langsung (bi al-lafzhi
musyafahah) atau tidak langsung (ma’al
ghaibah murasalatan wa mukatabatan).
- Calon amil zakat mengetahui bahwa muwalli
berhak mengangkatnya, telah mengangkatnya, dan berhak menggantikan
(mendelagasikan) tugasnya dalam urusan zakat.
- Muwalla menyampaikan menjawab
atas kesanggupannya atau langsung bekerja.
- Muwalla resmi menjadi amil.
Imam al-Mawardi menjelaskan:
(فَصْلٌ) وَوِلَايَةُ
الْقَضَاءِ تَنْعَقِدُ بِمَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْوِلَايَاتُ مَعَ الْحُضُورِ
بِاللَّفْظِ مُشَافَهَةً وَمَعَ الْغَيْبَةِ مُرَاسَلَةً وَمُكَاتَبَةً وَلَكِنْ
لَا بُدَّ مَعَ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ أَنْ يَقْتَرِنَ بِهَا مِنْ شَوَاهِدِ
الْحَالِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا عِنْدَ الْمَوْلَى وَأَهْلِ عَمَلِهِ.
وَالْأَلْفَاظُ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِهَا الْوِلَايَةُ ضَرْبَانِ : صَرِيحٌ
وَكِنَايَةٌ . فَالصَّرِيحُ أَرْبَعَةُ أَلْفَاظٍ : قَدْ قَلَّدْتُكَ
وَوَلَّيْتُكَ وَاسْتَخْلَفْتُكَ وَاسْتَنَبْتُكَ ، فَإِذَا أَتَى بِأَحَدِ هَذِهِ
الْأَلْفَاظِ انْعَقَدَتْ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْوِلَايَاتِ
وَلَيْسَ يَحْتَاجُ مَعَهَا إلَى قَرِينَةٍ أُخْرَى إلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْكِيدًا
لَا شَرْطًا . فَأَمَّا الْكِنَايَةُ فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهَا
سَبْعَةُ أَلْفَاظٍ : قَدْ اعْتَمَدْتُ عَلَيْكَ وَعَوَّلَتْ عَلَيْكَ وَرَدَدْتُ
إلَيْكَ وَجَعَلْتُ إلَيْكَ وَفَوَّضْتُ إلَيْكَ وَوَكَّلْتُ إلَيْكَ وَأَسْنَدْتُ
إلَيْكَ ، فَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ لِمَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ الِاحْتِمَالِ تُضْعِفُ
فِي الْوِلَايَةِ عَنْ حُكْمِ الصَّرِيحِ حَتَّى يَقْتَرِنَ بِهَا فِي عَقْدِ
الْوِلَايَةِ مَا يَنْفِي عَنْهَا الِاحْتِمَالَ فَتَصِيرُ مَعَ مَا يَقْتَرِنُ
بِهَا فِي حُكْمِ الصَّرِيحِ مِثْلَ قَوْلِهِ فَانْظُرْ فِيمَا وَكَّلَتْهُ
إلَيْكَ وَاحْكُمْ فِيمَا اعْتَمَدْتُ فِيهِ عَلَيْكَ فَتَصِيرُ الْوِلَايَةُ
بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْكِنَايَةِ مُنْعَقِدَةً ، ثُمَّ
تَمَامُهَا مَوْقُوفٌ عَلَى قَبُولِ الْمُوَلِّي ، فَإِنْ كَانَ التَّقْلِيدُ
مُشَافَهَةً فَقَبُولُهُ عَلَى الْفَوْرِ لَفْظًا، وَإِنْ كَانَ مُرَاسَلَةً أَوْ
مُكَاتَبَةً جَازَ أَنْ يَكُونَ عَلَى التَّرَاخِي، وَيَجُوزُ قَبُولُهُ
بِالْقَوْلِ مَعَ التَّرَاخِي . وَاخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ الْقَبُولِ بِالشُّرُوعِ
فِي النَّظَرِ ؛ فَجَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ وَجَعَلَهُ كَالنُّطْقِ وَأَبَاهُ
آخَرُونَ حَتَّى يَكُونَ نُطُقًا لِأَنَّ الشُّرُوعَ فِي النَّظَرِ فَرْعٌ
لِعَقْدِ الْوِلَايَةِ فَلَمْ يَنْعَقِدْ بِهِ قَبُولُهَا.
وَيَكُونُ تَمَامُ الْوِلَايَةِ مَعَ مَا
ذَكَرْنَا مِنْ لَفْظِ التَّقْلِيدِ مُعْتَبَرًا بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ: أَحَدُهَا:
مَعْرِفَةُ الْمَوْلَى لِلْمَوْلَى بِأَنَّهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي يَجُوزُ
أَنْ يُوَلَّى مَعَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي
تَجُوزُ مَعَهَا تِلْكَ الْوِلَايَةُ لَمْ يَصِحَّ تَقْلِيدُهُ ، فَلَوْ عَرَفَهَا
بَعْدَ التَّقْلِيدَ اسْتَأْنَفَهَا وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُعَوِّلَ عَلَى مَا
تَقَدَّمَهَا. وَالشَّرْطُ الثَّانِي: مَعْرِفَةُ الْمُوَلَّى بِمَا عَلَيْهِ
الْمُوَلِّي مِنْ اسْتِحْقَاقِ تِلْكَ الْوِلَايَةِ بِصِفَاتِهِ الَّتِي يَصِيرُ
بِهَا مُسْتَحِقًّا لَهَا وَأَنَّهُ قَدْ تَقَلَّدَهَا وَصَارَ مُسْتَحِقًّا
لِلْإِنَابَةِ فِيهَا إلَّا أَنَّ هَذَا شَرْطٌ مُعْتَبَرٌ فِي قَبُولِ
الْمُوَلَّى وَجَوَازِ نَظَرِهِ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ فِي عَقْدِ تَقْلِيدِهِ
وَوِلَايَتِهِ ، بِخِلَافِ الشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ وَلَيْسَ يُرَاعَى فِي هَذِهِ
الْمَعْرِفَةِ الْمُشَاهَدَةُ بِالنَّظَرِ . وَإِنَّمَا يُرَاعَى انْتِشَارُهَا
بِتَتَابُعِ الْخَبَرِ. وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ: ذِكْرُ مَا تَضْمَنَّهُ التَّقْلِيدُ
مِنْ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ أَوْ إمَارَةِ الْبِلَادِ أَوْ جِبَايَةِ الْخَرَاجِ
لِأَنَّ هَذِهِ شُرُوطٌ مُعْتَبَرَةٌ فِي كُلِّ تَقْلِيدٍ فَافْتَقَرَتْ إلَى
تَسْمِيَةِ مَا تَضَمَّنَتْ لِيُعْلَمَ عَلَى أَيِّ نَظَرٍ عُقِدَتْ فَإِنْ جُهِلَ
فَسَدَتْ. وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ : ذِكْرُ تَقْلِيدِ الْبَلَدِ الَّذِي عُقِدَتْ
الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ لِيُعْرَفَ بِهِ الْعَمَلُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ النَّظَرَ
فِيهِ ، وَلَا تَصِحُّ الْوِلَايَةُ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ ، فَإِذَا انْعَقَدَتْ
تَمَّ تَقْلِيدُ الْوِلَايَةِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الشُّرُوطِ. (الأحكام
السلطانية الجزء الأول ص: 117-118)
Terkait amil zakat merupakan
wilayah syar’iyyah, Syaikh Sulaiman
bin Muhammad al-Bujairami dalam
al-Tajrid li Naf’ al-’Abid mengatakan:
(وشرط العامل أهلية الشهادات) أي مسلم مكلف عدل
ذكر إلى غير ذلك مما ذكر في بابها (وفقه زكاة) بأن يعرف ما يؤخذ ومن يأخذ ; لأن
ذلك ولاية شرعية فافتقرت لهذه الأمور كالقضاء هذا ( إن لم يعين له ما يؤخذ ومن
يأخذ) وإلا فلا يشترط فقه ولا حرية وكذا ذكورة فيما يظهر وقولي أهلية الشهادات
أولى من اقتصاره على الحرية والعدالة وتقدم ما يؤخذ منه شرط أن لا يكون هاشميا ولا
مطلبيا ولا مولى لهما ولا مرتزقا. (التجريد
لنفع العبيد الجزءالاول صـ 381)