IV. Status Kepanitiaan Zakat yang dibentuk atas Prakarsa
Masayarakat Seperti di Pedesaan, Perkantoran, Sekolahan dan Semisalnya
Dikarenakan kepanitiaan zakat (Kumpulan Perseorangan dalam
Masyarakat)–begitu pula Pengelola Zakat Perseorangan– yang dibentuk atas
prakarsa masyarakat tidak diangkat oleh presiden atau pejabat yang diberi
kewenangan olehnya, maka keduanya tidak berstatus sebagai amil syar’i.
Begitu pula LAZ sebagaimana dalam pembahasan nomor III. Terlepas dari keabsahan
sebagai amil syar’i, pengelolaan zakat yang dilakukannya bisa
dibenarkan, tapi terbatas pada menerima zakat dari muzakki dan
mendistribusikannya kepada yang berhak. Kepanitiaan Zakat dan LAZ, dan amil
syar’i memiliki beberapa perbedaan, di antaranya sebagaimana dalam tabel
berikut:
Perbedaan Kepanitiaan
Zakat dan LAZ, dan Amil Zakat Syar’i
Dalam beberapa kitab dijelaskan:
(الرابعة) في بيان الأفضل:
قال أصحابنا: تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لأنه على ثقة من تفريقه بخلاف
الوكيل وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لأن يده كيده فما لم يصل
المال إلى المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها إلى الإمام فإنه بمجرد قبضه
تسقط الزكاة عن المالك. (المجموع شرح المهذب الجزء
الثاني صـ 365)
(الثَّانِيَةُ): لَهُ أَنْ
يُوَكِّلَ فِي صَرْفِ الزَّكَاةِ الَّتِي لَهُ تَفْرِيقُهَا بِنَفْسِهِ فَإِنْ
شَاءَ وَكَّلَ فِي الدَّفْعِ إلَى الْإِمَامِ وَالسَّاعِي وَإِنْ شَاءَ فِي
التَّفْرِقَةِ عَلَى الْأَصْنَافِ وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ وَإِنَّمَا
جَازَ التَّوْكِيلُ فِي ذَلِكَ مَعَ أَنَّهَا عِبَادَةٌ لِأَنَّهَا تُشْبِهُ
قَضَاءَ الدُّيُونِ وَلِأَنَّهُ قَدْ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى الْوَكَالَةِ
لِغَيْبَةِ الْمَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا: سَوَاءٌ وَكَّلَهُ فِي
دَفْعِهَا مِنْ مَالِ الْمُوَكَّلِ أَوْ مِنْ مَالِ الْوَكِيلِ فَهُمَا جَائِزَانِ
بِلَا خِلَافٍ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي أَوَّلِ بَابِ نِيَّةِ الزَّكَاةِ: وَيَجُوزُ
أَنْ يُوَكِّلَ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا فِي إخْرَاجِ الزَّكَاةِ كَمَا يَجُوزُ
تَوْكِيلُهُ فِي ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ. (المجموع
شرح المهذب الجزء السادس ص: 138)
بَابُ ضَيْعَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ
قَسْمِهَا أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ أَخْرَجَ
زَكَاةَ الْفِطْرِ عِنْدَ مَحِلِّهَا أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لِيَقْسِمَهَا
فَضَاعَتْ مِنْهُ وَكَانَ مِمَّنْ يَجِدُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ
يُخْرِجَهَا حَتَّى يَقْسِمَهَا أَوْ يَدْفَعَهَا إلَى الْوَالِي وَكَذَلِكَ كُلُّ
حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ فَلَا يُبْرِئُهُ مِنْهُ إلَّا أَدَاؤُهُ مَا كَانَ مِنْ
أَهْلِ الْأَدَاءِ الَّذِينَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ (قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَتُقْسَمُ
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقْسَمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ لَا يُجْزِئُ
فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنْ تَوَلَّاهَا رَجُلٌ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ
لِأَنَّ سَهْمَ الْعَامِلِينَ وَسَهْمَ الْمُؤَلَّفَةِ سَاقِطَانِ (قَالَ):
وَيَسْقُطُ سَهْمُ الْعَامِلِينَ لِأَنَّهُ تَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ
أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا وَيَقْسِمُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ
وَفِي الرِّقَابِ وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَأَيُّ صِنْفٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَمْ يَجِدْهُ فَعَلَيْهِ
ضَمَانُ حَقِّهِ مِنْهَا. (الأم الجزء الثانى ص: 74)
(مسألة): يجوز التوكيل في قبض الزكاة كما نقله
ابن زياد عن النووي واعتمده وظاهر كلام أبي مخرمة ترجيحه واعتمد ابن حجر في فتاويه
عدم الصحة قال: إلا إن انحصر المستحقون بمحل فلمن سافر منهم التوكيل حينئذ لأنهم
ملكوها حقيقة. (بغية المسترشدين ص: 147)
(مسألة): يجوز التوكيل في قبض الزكاة ممن يحل له
ذلك قاله النووي في زيادة الروضة قلت: خالفه ابن حجر في الفتاوى فقال: لا يجوز إلا
إن انحصر المستحقون في محل فلمن سافر منهم أن يوكل لأنهم ملكوها حقيقة. (غاية
تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص: 143)
التاسع عشر: تجوز استنابة أصناف الزكاة في قبضها
لهم ذكره في الروضة من زوائده. (الحاوى للفتاوى الجزء الأول
ص: 244)
(وَلَوْ دَفَعَ إلَى السُّلْطَانِ) أَوْ
نَائِبِهِ كَالسَّاعِي (كَفَتْ النِّيَّةُ عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ الدَّفْعِ
إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ السُّلْطَانُ عِنْدَ الصَّرْفِ لِأَنَّهُ نَائِبُ
الْمُسْتَحِقِّينَ فَالدَّفْعُ إلَيْهِ كَالدَّفْعِ إلَيْهِمْ وَلِهَذَا
أَجْزَأَتْ وَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَالْأَفْضَلُ
لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ التَّفْرِقَةِ أَيْضًا (فَإِنْ لَمْ يَنْوِ)
الْمَالِكُ عِنْدَ الدَّفْعِ لِلسُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ (لَمْ يَجُزْ عَلَى
الصَّحِيحِ وَإِنْ نَوَى السُّلْطَانُ) مِنْ غَيْرِ إذْنٍ لَهُ فِي النِّيَّةِ
لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ نَائِبُهُمْ وَالْمُقَابِلُ قَوِيٌّ جِدًّا فَقَدْ نَصَّ
عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرُونَ لَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ
مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ عِنْدَ الدَّفْعِ) يُحْتَمَلُ أَنْ
يُجْزِئَ نِيَّةُ الْمَالِكِ بَعْدَ الدَّفْعِ لَهُ وَقَبْلَ صَرْفِهِ أَوْ مَعَهُ
كَالْوَكِيلِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ نَائِبًا لِلْمَالِكِ وَإِنْ
قِيلَ إنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ –إلى أن قال- (قَوْلُهُ مِنْ
غَيْرِ إذْنٍ لَهُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ الْإِجْزَاءُ إذَا أَذِنَ لَهُ فِي
النِّيَّةِ وَنَوَى وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ وَكِيلُ الْمَالِكِ فِي
الدَّفْعِ إلَى الْمُسْتَحِقُّ فَلَا يَبْرَأُ الْمَالِكُ قَبْلَ الدَّفْعِ
لِلْمُسْتَحِقِّ إذْ لَا يَظْهَرُ صِحَّةُ كَوْنِهِ نَائِبَ الْمَالِكِ وَنَائِبَ
الْمُسْتَحِقِّ أَيْضًا حَتَّى يَصِحَّ قَبْضُهُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ (تحفة
المحتاج فى شرح المنهاج الجزء الثالث ص: 350 – 351)